الشيخ الصدوق

341

من لا يحضره الفقيه

فاعتق وورث ( 1 ) ، قلت : فإن لم يدع مالا ؟ قال : فهو مع أمه كهيئتها " . قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله : جاء هذا الخبر هكذا فسقته لقوة إسناده والأصل عندنا أنه إذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر ، وقد يصدر عن الإمام ( عليه السلام ) بلفظ الاخبار ما يكون معناه الانكار ، والحكاية عن قائليه ( 2 ) . 5737 وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " العبد لا يورث ، والطليق لا يورث " ( 3 ) . 5738 وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس بزرج ( 4 ) عن جميل ابن دراج قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : " لا يتوارث الحر والمملوك " ( 5 ) . 5739 وروى علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذ [ ا ] لم يرثا ؟ قال : لا " ( 6 ) .

--> ( 1 ) قوله " قلت : فولدها . . " أي ما حكمه عند موت أبيه ، وقوله عليه السلام " اشترى منه " أي من مولاه الذي هو مولاه الذي هو مولى أمه ، يدل على أن الولد كان مملوكا مثل أمه ، وهذا ممكن كما إذا كان المولى شرط على الزوج عند التزويج رق ولده أو كان الزوج عبدا وصار بعد الحمل معتقا فكسب مالا ثم مات . ( مراد ) ( 2 ) ظاهره ان قوله عليه السلام " إن كان ترك مالا - إلى آخره " اما محمول على الاستفهام الانكاري أي أنه إن كان أو على أنه عليه السلام ساقه على سبيل الحكاية أي يقولون " إن كان - الخ " ولا يخفى ما فيهما من البعد وقد عرفت أن صحته لا يحتاج إلى شئ منهما ( مراد ) ( 3 ) في الكافي " لا يرث " في الموضعين ، والمراد بالطليق اما المطلقة البائنة أو الأسير الذي أطلق عنه أساره كما هو في اللغة ، ويحتمل أن يكون مراده عليه السلام بالطليق الكافر لان أكثر الطلقاء كانوا كفارا . ( 4 ) بزرج معرب بزرگ أي الكبير وهو صفته ليونس أو لقب له . ( 5 ) قال في التهذيب : لان المملوك لا يملك شيئا فيرثه الحر وهو لا يرث الحر الا إذا لم يكن غيره من الأحرار فأما مع وجود غيره فلا توارث بينهما على حال ( 6 ) يحتمل تعميمه بحيث يشمل ما إذا كان الولد مملوكا وكان الولد حرا فإنه لا يحجب ولده عن الميراث لكونه محجوبا بل يرث ولد الولد كما تقدم . ( م ت )